المادة 22
مادة 22:
يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال مدة
سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة.
1-ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة الفنية
والادارية من بين المستخدمين الدائمين والمؤقتين
والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة
بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط
الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن,
على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها
لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية لهذه
الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
2- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة الفنية
والادارية من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين
والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا
المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة
والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا
بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها لجنة خاصة
يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية
وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
3- يحق للمستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء
الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في المصلحة
ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف
الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة ايا كانت
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام بهذه
الوظائف.
تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام
هذه المادة, السلطة التي لها حق الاستخدام,
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
4-أ- يتم تعيين المستخدم الدائم او المتعاقد او
الاجير في الفئتين الرابعة والخامسة في الملاك
الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة
الاخيرة من الفئة والرتبة.
ب- يعطى المستخدم الدائم او المتعاقد او الاجير
درجة تدرج واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية
قضاها قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة.
ج- من اجل تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب)
السابقتين من هذه الفقرة (4) يحسب الاجر الشهري
للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم
عمل, على ان يدور كسر الليرة الى ليرة.
د- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد
للمعنيين بأحكام هذه الفقرة (4) الا اعتبارا
من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.
5- يتم تعيين المستخدم الدائم في الوظائف الشاغرة
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة
الاخيرة من الرتبة والفئة اذا كان راتب المستخدم
يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي
راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في
القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية
لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او
يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من
زيادة او نقصان.