جميع التشريعات

مرسوم رقم 11131 03/10/1997

تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها

النوع
مرسوم
الرقم
11131
التاريخ
03/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3519-3522
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3048 تاريخ 22/05/2000 (the text)
مرسوم رقم 13530 تاريخ 19/11/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراريها رقم 658 تاريخ 24/06/1996 و58 تاريخ 17/01/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 128 تاريخ 24/03/1997 ورأي رقم 187 تاريخ 05/06/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور الى فئات والفئات الى رتب, والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور.

المادة 3

شروط الاستخدام العامة.

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ

صور:

1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين.

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

وتعتبر جنحة شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والتهويل والتزوير والاغتصاب واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.

5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.

6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد (2) الى (8) والفقرة الاولى من المادة (12) من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 واحكام القانونين رقم 199 تاريخ 27/2/1993 ورقم 200 تاريخ 2/3/1993 واحكام اي قانون استثنائي

آخر.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 3048 ت 22/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

7- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بالنسبة الى الوظائف الفنية

المادة 4

شروط السن.

1- تحسب سن المستخدمين وسنوات الخدمة على اساس القاعدة الغريغورية.

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ المحدد للبدء في المباراة او الامتحان.

3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على تاريخ سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه, سواء كان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها.

تطبق احكام هذه الفقرة على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 5

شروط التعيين الخاصة.

1- يتم الاستخدام في الفئة الخامسة بقرار من المدير وفقا لشروط الاستخدام الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (3) والملحق بهذا المرسوم وبعد امتحان يجري لهذه الغاية.

2- تملأ المراكز الشاغرة في الفئات الاخرى عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

3- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

4- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.

5- يمكن للمصلحة ملء بعض الوظائف بالتعاقد ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

المادة 6

اصول تنظيم المباريات والامتحانات.

1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب.

ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذي لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات, وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.

2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج, ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية والتلفزيون وفي ثلاثة صحف محلية يومية على الاقل, ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان.

3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان باسبوع على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

4- يعين مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده, والى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم.

5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويعمل بلائحة النجاح لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها, ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير, اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 7

السلطة الصالحة للاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يستخدمان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة, ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.

المادة 8

شروط التمرين.

1- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها فيها ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (4) من المادة (5) من هذا المرسوم.

2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

4- اذا لم يتقرر التثبت او الصرف عند نهاية مدة التمرين الفعلي، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر، وعلى سلطة الاستخدام ان تبت طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

مفعول الاستخدام ونتائجه. 1

- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ويرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفقا للاصول المححدة في هذا المرسوم.

2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (4) من المادة (5) فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 10

تحدد مهام كل وظيفة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 11

مادة 11: يوزع مستخدموا الفئتين الرابعة والخامسة بقرار من المدير على مختلف الدوائر والاقسام.

المادة 12

مادة 12: للمصلحة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة، وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على التعاقد. كما لها ان تتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم خدمات تقنية تتعلق بالدراسات الفنية او الاشراف على التنفيذ او مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية عند الاقتضاء، وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وفي نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري