المادة 10
مادة 10: أ- خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء الدائمين في مشاريع ولجان المياه التي دمجت بالمصلحة والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن وذلك عن طريق: 1- مباراة محصورة لوظائف الفئة الرابعة. 2- امتحان محصور لوظائف الفئة الخامسة. تجري المباراة او الامتحان وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 . ب- يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1943 تاريخ 21/12/1999, المادة 1, 30/12/1999
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997,