النص الكامل

مرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات: 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب. ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المبارايات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما يحدد ايضا الموعد الاقصى لاعلان النتائج, ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان باسبوع على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذ الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة, ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده, والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة 6- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. 7- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 6 من مرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195858/article/6/