جميع التشريعات

مرسوم رقم 11133 08/10/1997

اعطاء بلدية فنيدق سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
11133
التاريخ
08/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11133 تاريخ 08/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية فنيدق,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية فنيدق سلفة خزينة بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تنفيذ مشاريع انشائية في البلدة, وايفاء بعض التزاماتها. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة, اما نقدا واما بالاقتطاع من حصة البلدية من عائدات الصندوق البلدي المستقل من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى مصلحة الخزينة- دائرة المحاسبة والصناديق, وتدفع كليا او جزئيا بموافقة وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية فنيدق كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان