المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11132 تاريخ 08/10/1997 نافذ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 11132 تاريخ 08/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195875/article/3/