جميع التشريعات

قرار رقم 82 04/10/1997

تعديل رقم 44 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
04/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3530-3531
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

وعملا بموافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الاول 1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد جميع معدلات الرسوم النسبية، الواردة في "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق", 2% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه انواع البضائع التالي تفصيلها:

المادة 3

مادة 3: يزاد معدل الرسم المخفض البالغ 2% والمتعلق بالغايات او الصفات الزراعية والصناعية والخاصة, والمنصوص عنه في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بحيث يصبح 4% (اربعة بالماية).

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع فيه 4 تشرين الاول 1997 , وتطبق احكامه, خلافا لأي آخر، على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر