ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 29/11/1955
(استرداد عقارات الدولة والبلديات المؤجرة),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9291 تاريخ
05/10/1996 (استرداد عقارات من املاك
الدولة الخصوصية وضمها الى املاك الدولة
العمومية والحاقها بنطاق مرفأ بيروت),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 والمحضر
رقم 17 تاريخ 22/04/1997 (تشكيل لجنة
جديدة موقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت
وتحديد بعض مهامها),
بناء على قرار اللجنة الجديدة الموقتة
لادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 19/97
تاريخ 12/06/1997 (العودة عن قرار لجنة
الادارة السابقة بخصوص استرداد العقارات
التي تناولها المرسوم رقم 9291 تاريخ
05/10/1996),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22
تاريخ 28/08/1997,
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9291 تاريخ 5/10/1996 المتعلق باسترداد عقارات من املاك الدولة الخصوصية وضمها الى املاك الدولة العمومية, والحاقها بنطاق مرفأ بيروت, وطبقا لذلك, ترفع اشارة الاسترداد عن العقارات رقم 1337 و1338 و1339 و1340 و1346 من منطقة المرفأ العقارية في محافظة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري