النص الكامل

مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها, أن تدفع إلى خزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.) كون الشاغلة هي بلدية والغرض من الاشغال إقامة بنى تحتية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.

المادة 2 من مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195899/article/2/