النص الكامل

قرار رقم 556 تاريخ 30/09/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (بلوكات) المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع ومئة وحدة (بلوك) معطل كل طابع ووحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 556 تاريخ 30/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195919/article/2/