جميع التشريعات

قرار رقم 718 02/10/2003

الترخيص لوكالة ميم فرحات للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
718
التاريخ
02/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5634-5635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 718 تاريخ 02/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة ميم فرحات

للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 1631/2 تاريخ

11/07/2003 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة تعرف باسم ميم فرحات للسياحة والسفر

ش.م.م,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ميم فرحات للسياحة والسفر ش.م.م على العقار رقم /5899/ قسم /52/ الشياح/ بعبدا ـ بولفار العريس ـ بناية طعمة وبراج ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 2 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك