جميع التشريعات

قرار رقم 706 26/09/2003

الترخيص لوكالة الازرق للسفر والسياحة

النوع
قرار
الرقم
706
التاريخ
26/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5633-5634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 706 تاريخ 26/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة الازرق

للسفر والسياحة رقم 1986/2 تاريخ

28/08/2003 والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /282/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأزرق للسفر والسياحة لصاحبها السيد مفلح علي الأزرق على العقار رقم /264/ شتورا ـ الساحة ـ الطريق العام ـ سنتر شمس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 أيلول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك