جميع التشريعات

علم وخبر رقم 154 07/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج" مركزها: المروج - قضاء المتن"

النوع
علم وخبر
الرقم
154
التاريخ
07/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5611-5613
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 128 تاريخ 19/01/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 154 تاريخ 07/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التوجيه الاجتماعي- المروج" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5143/2 تاريخ 18/09/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية التوجيه الاجتماعي ـ المروج". مركزها: المروج ـ ملك الفرد بو داغر ـ قضاء المتن. غايتها: ـ رعاية وإيواء أيتام وحالات اجتماعية صعبة ـ تربوية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حليم الفرد بو داغر منى جورج قربان فادي كميل الخراط فاديا أيوب الريشاني متيلدا بديع بو داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حليم بو داغر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر