المادة 2
مادة 2: يحدد الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد الذي يدخل البلاد فعلا حتى 31 كانون الاول سنة 1963 كما يلي: - السكر الابيض قرش واحد عن كل كيلو غرام. - السكر الاحمر نصف قرش عن كل كيلو غرام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/1963, المادة 1, 06/01/1964
يمدد العمل بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 12985 تاريخ 8/6/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1964.