المادة 2
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.
مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 نافذ
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196006/article/2/