النص الكامل

مرسوم رقم 4131 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 4131 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196007/article/3/