المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اعمال الحماية العاجلة لسيل عين بورادي "المرحلة الاولى" - قضاء بعلبك, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 13224 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع اعمال الحماية العاجلة لسيل عين بورداي- المرحلة الاولى- قضاء بعلبك,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اعمال الحماية العاجلة لسيل عين بورادي "المرحلة الاولى" - قضاء بعلبك, من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطتين رقم 1 و 2 المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس الهراوي