المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 2984 / 2010 )
تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك - الهرمل بمصلحة اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
ترتبط المصالح الاقليمية إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2984 تاريخ 04/01/2010, المادة 1, 14/01/2010
مادة 1: تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها بحيث تصبح كالتالي: "تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك - الهمل بمصلحة اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959. ترتبط المصالح الاقليمية إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة"