المادة 3
مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 نافذ
مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196060/article/3/