النص الكامل

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 نافذ

المادة 4

المادة 4

على وزارة الدفاع الوطني إحالة قرار المصادرة مع المستندات إلى لجنة التخمين الابتدائية المختصة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، التي تبادر إلى إبلاغه من أصحاب العلاقة لإبداء ملاحظاتهم، ومن ثم تصدر قرارها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بتحديد البدل العائد لأصحاب الحقوق عن المصادرة.

يتم تحديد البدل العائد لأصحاب الحقوق عن المصادرة بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار المصادرة.

المادة 4 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196063/article/4/