النص الكامل

قانون رقم 548 تاريخ 20/10/2003 نافذ

المادة 3

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع, وذلك استنادا إلى خريطة تبين كافة الأقسام العائدة للمالكين مسجلة لدى كاتب العدل موقعة من مساح محلف ومن جميع المالكين الموجودين كما يمكن السماح لبناء مهجر يملك حصة بالشيوع شرط موافقة مالكي 75% من الأسهم في العقار شرط الحصول على إفادة من المختار أو رئيس البلدية تثبت عدم وجود بقية الشركاء في الأراضي اللبنانية مع تعهد من المهجر صاحب الطلب يحفظ حقوق الغير.

المادة 3 من قانون رقم 548 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196067/article/3/