النص الكامل

قانون رقم 549 تاريخ 20/10/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

تجري وزارة الطاقة والمياه، وفقا للأصول، بواسطة إدارة المناقصات, مناقصة عالمية لمنح عقد أو عقود الـ DBOT لكل مشروع. تجري المناقصة لكل مشروع وفقا لدفاتر شروط يتم إعدادها من قبل وزارة الطاقة والمياه، تلحظ فيها نسبة محددة من مجمل الإيرادات للدولة لقاء حق استعمال المنشآت والأراضي والعقارات والتجهيزات، وتتم المصادقة عليها وعلى نتائج المناقصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

يراعى في إعداد دفتر الشروط القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها.

المادة 2 من قانون رقم 549 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196068/article/2/