المادة 2
مادة 2: يحدد الرسم على اطارات المطاط بخمسين بالماية من الثمن الذي يباع به الاطار بموجب التعرفة الرسمية.
قانون تاريخ 28/11/1945 نافذ
مادة 2: يحدد الرسم على اطارات المطاط بخمسين بالماية من الثمن الذي يباع به الاطار بموجب التعرفة الرسمية.
المادة 2 من قانون تاريخ 28/11/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196095/article/2/