النص الكامل

مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالتعاون وتتخذ القرارات اللازمة لحلها وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - تخضع مقررات اللجنة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية. أ - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل انظمة صندوق التعاون ب - تطبيق انظمة الصندوق ج - درس طلبات الاشتراك د - تحديد قيمة الاشتراك في الصندوق وطرق دفعها من قبل المشتركين هـ- تحديد قيمة الاعانات والقروض والتعويضات العائدة للمشتركين وطرق دفعها. و - توظيف الاموال الفائضة عن المقبوضات . ز - العمليات المالية. ح - المحافظة على الاموال وادارتها. ط - نفقات الادارة والترخيص بصرفها. ي - مراقبة الصندوق والمحاسبة الخ...

المادة 6 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196099/article/6/