النص الكامل

مرسوم رقم 11183 تاريخ 19/11/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

يقصد بكلمة قانون اينما وردت في هذا المرسوم قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية.

ويقصد بالمستثمر كل من اقام بناء في عقار الغير او استأجر بناء من الغير واستثمره وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون. ويقصد بالدائرة المالية المختصة:

- دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مدينة بيروت .

- الدائرة المالية الاقليمية في مركز كل محافظة من المحافظات الاخرى.

- محتسبية القضاء في الاقضية الاخرى من كل محافظة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11183 تاريخ 19/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196105/article/1/