جميع التشريعات

مرسوم رقم 8496 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حليم سليمان العنداري

النوع
مرسوم
الرقم
8496
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5656
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8496 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم

سليمان العنداري المسجل برقم 2203/م

تاريخ 04/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6295 تاريخ

15/09/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حليم سليمان العنداري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في العبادية - العقار رقم 599 - الشارع العام - حي الجسر - قرب التعاونية الزراعية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي