جميع التشريعات

مرسوم رقم 8494 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد جوزيف توفيق رميا

النوع
مرسوم
الرقم
8494
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5654-5655
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8494 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزيف

توفيق رميا, المسجل برقم 3985/م تاريخ

10/05/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع

بارود الصيد بالمفرق العائدتين له للعام

2002,

بناء على القرار رقم 77/د تاريخ

10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع

بارود الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد جوزيف توفيق رميا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق في محله الكائن في جديتا - طريق عام شتورا - قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي