ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة "جمعية التنمية الاجتماعية في ميمس"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3618/2 تاريخ 05/04/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية في ميمس". مركزها: ميمس - الشارع الرئيسي - ملك عام - قضاء حاصبيا. غايتها: - 1 - التنمية الثقافية: وذلك بإقامة المعارض والندوات والمحاضرات التي ترفع الشأن الثقافي لأبناء البلدة. 2 - التنمية البيئية: السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في المحافظة على النظافة العامة والثروة الحرجية. 3 - تقديم مساعدات مادية ومعنوية للمحتاجين من أبناء البلدة. المؤسسون السادة: رائف عادل أبو سعيد. إيلي فؤاد حداد. جلال محمد علامة. سعيد صالح أبو العز. عجاج أسعد أبو حمدان. رشيد حمزي علامة. فرهود قاسم نوير. طليع نواف مداح. منير فارس صبح. فؤاد محمود معلاوي. عادل شكيب أبو فاعور. سامر ذوقان مداح. وائل كمال صبح. سليم نجيب مداح. مروان فايز أبو العز. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عجاج أسعد أبو حمدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر