جميع التشريعات

مرسوم رقم 8497 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي محمد زين رضوان

النوع
مرسوم
الرقم
8497
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5656-5657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8497 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

محمد زين رضوان المسجل برقم 2738/م

تاريخ 13/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على القرار رقم 51/د تاريخ

05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي محمد زين رضوان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بخعون - العقار رقم 796 - ملك محمود محمد الصمد - الشارع العام - قرب قصر الأحدب - قضاء المنيه الضنيه - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي