ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم
توفيق رميا المسجل برقم 3667/م تاريخ
2/5/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع
بارود الصيد بالمفرق العائدتين له للعام
2002
بناء على القرار رقم 103/د تاريخ
28/7/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد ملحم توفيق رميا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق في محله الكائن في جديتا - طريق عام شتورا - قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي