جميع التشريعات

مرسوم رقم 8491 16/08/2002

تحديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد توفيق رميا

النوع
مرسوم
الرقم
8491
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5652-5653
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8491 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم

توفيق رميا المسجل برقم 3667/م تاريخ

2/5/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع

بارود الصيد بالمفرق العائدتين له للعام

2002

بناء على القرار رقم 103/د تاريخ

28/7/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد ملحم توفيق رميا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق في محله الكائن في جديتا - طريق عام شتورا - قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي