المادة 1
يلغى المرسوم رقم 7133 تاريخ 17/7/1961, الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية للمتاحف.
مرسوم رقم 8477 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة),
بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ
22/10/1966 (الاحكام المتعلقة بالمديرية
العامة للاثار) ولا سيما المادة 39 منه
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7133 تاريخ
17/07/1961 (انشاء لجنة وطنية للمتاحف),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 392 تاريخ 28/06/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/08/2002,
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 7133 تاريخ 17/7/1961, الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية للمتاحف.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة