جميع التشريعات

مرسوم رقم 8477 16/08/2002

الغاء المرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 الرامي الى انشاء لجنة وطنية للمتاحف

النوع
مرسوم
الرقم
8477
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5668
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8477 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة),

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ

22/10/1966 (الاحكام المتعلقة بالمديرية

العامة للاثار) ولا سيما المادة 39 منه

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7133 تاريخ

17/07/1961 (انشاء لجنة وطنية للمتاحف),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 392 تاريخ 28/06/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 7133 تاريخ 17/7/1961, الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية للمتاحف.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة