جميع التشريعات

قرار رقم 618 24/11/1944

نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية

النوع
قرار
الرقم
618
التاريخ
24/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1944, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 618 تاريخ 24/11/1944 (نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

بناء على المرسوم رقم 1485 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1944

وبناء على المرسوم رقم 2138 الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول سنة 1944

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصدر النشرة القضائية اللبنانية في اول كل شهر ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1945

المادة 2

تحتوي هذه النشرة :

1- قسما للمقالات الحقوقية.

2- قسما للقوانين ولقرارات محكمة الاستئناف التي تصدر تطبيقا للمادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944.

3- قسما للاجتهادات الصادرة عن المحاكم وفقا للترتيب الاتي:

آ- في المواد المدنية والاحوال الشخصية واصول المحاكمات الحقوقية والتنفيذ.

ب - في المواد التجارية.

ج- في المواد الجزائية.

د- في المواد الادارية.

4- قسما من المؤلفات : وباخر كل سنة يصدر فهرس هجائي يلخص الاجتهادات المنشورة في سنة النشرة.

كما يصدر باخر كل خمس سنين فهرس يضم خلاصة الاجتهادات المنشورة في الخمس سنين.

المادة 3

تصدر النشرة باللغتين العربية والفرنسية. فتنشر القوانين وقرارات توحيد الاجتهاد باللغتين المذكورتين. اما الاجتهادات فتنشر باللغة التي تصدر بها ولكن خلاصتها تنشر باللغة الاخرى.

اما المقالات الحقوقية فتنشر باللغة التي توضع بها ويمكن ترجمة بعضها للغة اخرى اذا استحسنت ذلك اللجنة المعينة للاشراف على النشرة.

المادة 4

يعين مدير مسؤول يعهد اليه ادارة النشرة ومراقبة طبعها والاشتراك بتحريرها تحت اشراف اللجنة المشار اليها. يعاون المدير بالامور المطبعية ومسك الحسابات ومخابرة المشتركين وارسال النشرة اليهم امين سر ينتدب من موظفي الدولة.

ويحدد تعويض المدير وامين السر بمرسوم تعيينهما.

المادة 5

تكلف وزارة العدلية قبل الخامس عشر من تشرين الثاني من كل سنة قاضيا من قضاة كل محكمة ارسال نسخة عن كل اجتهاد هام او جديد تصدره تلك المحكمة.

ترسل الاجتهادات الى وزارة العدلية التي تحيلها لمدير النشرة لاجل نشرها.

ويبقى لمدير النشرة حق نشر الاجتهادات التي لم ترسل لوزارة العدلية متى رأى فائدة من نشرها على ان يحصل هذا النشر بموافقة اللجنة.

المادة 6

يعرض مدير النشرة على اللجنة تعليقاته على القوانين والقرارات قبل نشرها.

وعلى اللجنة ان تعطي رأيها بشأن نشر تلك التعليقات بمهلة اسبوع واذا مضت هذه المهلة دون جواب افترضت موافقتها وجاز النشر.

المادة 7

تؤمن وزارة العدل الورق اللازم للطبع وتسلم الكميات اللازمة منه لمدير النشرة او للمطبعة التي يتفق معها قبل اسبوع من مباشرة طبع كل عدد.

وتتخذ التدابير اللازمة للاحتفاظ بكمية من الورق من نوع واحد تؤمن اصدار اعداد سنة كاملة.

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة كل خمسة عشر يوما لاجل الاطلاع على الاعمال واعطاء ملحوظاتها.

المادة 9

بدل الاشتراك السنوي خمس وعشرون ليرة لبنانية. يدفع هذا البدل مقدما على الطريقة المعينة لدفع الرسوم القضائية والمبينة في المرسوم رقم 730 الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1936

المادة 10

يطبع من النشرة خمسمائة نسخة ويزاد هذا العدد بازدياد المشتركين على ان العدد الاول يطبع منه سبعمائة نسخة يرسل مئتا نسخة منها لمن يؤمل اشتراكهم في النشرة خارج لبنان.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ النشرة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1944.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

الامضاء: حبيب ابو شهلا

وزير المالية

الامضاء: حميد فرنجية