النص الكامل

مرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 10/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8874 / 2022 )

يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.

6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/03/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/03/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 8874 تاريخ 28/02/2022, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

    1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

    2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

    3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

    4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

    5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.

    6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

    7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196177/article/1/