المادة 13
مادة 13: تستأنف الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة امام مجلس الشورى الدولة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 ويجب تقديم الاستئناف في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الحكم. ان الاحكام الاعدادية واحكام القرينة وجميع الاحكام التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى. ولا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل لجهة من جهات الادعاء قبل انبرام الحكم للجهات الاخرى.