المادة 10
مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ
مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/10/