المادة 21
مادة 21: على وزارة التصميم ان تقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ
مادة 21: على وزارة التصميم ان تقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/21/