النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجوز ان يخصص قسم من اموال صندوق التجهيز العام لاحداث صناديق مشتركة لبرامج تعاون تعقدها الدولة اللبنانية مع الدول الاخرى او الهيئات الدولية او الهيئات الخاصة في نطاق التصميم العام. توضع هذه المخصصات في المؤسسة المصرفية التي تعتمدها الحكومة لايداع الاموال العامة وتكون تحت اشراف مشترك كما يعينه الاتفاق الذي يحدث الصندوق المشترك.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/24/