المادة 26
مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ
مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/26/