النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196186/article/26/