النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: - مهندس من وزارة الاشغال العامة رئيسا - ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك عضوا - امين السجل العقاري الواقع في دائرته العقار المنوي استملاكه او من ينتدبه عضوا - رئيس الدوائر المالية في المنطقة عضوا - خبير محلي عضوا ولا تعبتر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 10 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/196199/article/10/