النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة اصول الاستملاك العادي.

المادة 43 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/196199/article/43/