المادة 1
مادة 1: لا يتوجب عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصوتية او الصورية الموجودة بتاريخ 20/6/1959 برسم البيع في محلات البائعين والمستوردين الرسم المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته
مرسوم رقم 2025 تاريخ 27/08/1959 نافذ
مادة 1: لا يتوجب عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصوتية او الصورية الموجودة بتاريخ 20/6/1959 برسم البيع في محلات البائعين والمستوردين الرسم المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته
المادة 1 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 27/08/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196204/article/1/