جميع التشريعات

مرسوم رقم 176 29/11/1958

تحديد الرسوم البريدية على المراسلات في النظامين الداخلي والخارجي

النوع
مرسوم
الرقم
176
التاريخ
29/11/1958
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1958, ص. 639-655
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 176 تاريخ 29/11/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية على المراسلات في النظامين الداخلي والخارجي كما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحدد في النظامين الداخلي والخارجي باقي الرسوم والاجور العائدة للمراسلات البريدية كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تحدد في النظام الداخلي الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي:

المادة 4

مادة 4: تحدد في النظام الخارجي الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي:

المادة 5

المادة الخامسة: تحدد تعرفة المواد النقدية في النظام الداخلي كما يلي:

المادة 6

مادة 6: تحدد تعرفة المواد النقدية في النظام الخارجي كما يلي:

المادة 7

مادة 7: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة للمراسلات البرقية في النظام الداخلي كما يلي:

المادة 8

مادة 8: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة للمراسلات البرقية في النظام الخارجي كما يلي:

المادة 9

مادة 9: يحدد التعويض عن المراسلات المسجلة ذات القيمة المصرح بها وعن الطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: قرش لبناني ـــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة تعويض لا يتجاوز 1000 2- عن الطرود البريدية العادية في حال فقدانها او سرقتها او عطلها عن كل طرد: لغاية 3 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 350 من 3 كيلو غرام لغاية 5 كيلو غرام = = = 500 من 5 كيلو غرام لغاية 10 كيلو غرام = = = 1000 من 10 كيلو غرام لغاية 15 كيلو غرام = = = 1250 من 15 كيلو غرام لغاية 20 كيلو غرام = = = 1500 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها, تعويض لا يتجاوز قيمة التصريح.

المادة 10

مادة 10ـــــــــــــــ في النظام الخارجي تطبق نصوص الاتفاقيات البريدية العالمية فيما يتعلق بالتعويض في حال فقدان او سرقة او عطل المراسلات والطرود البريدية من اي نوع كانت .

المادة 11

مادة 11ــــــــــــــــــــ تطبق احكام المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاتفاقية البريدية العالمية المعقودة في اوتاوا وتبقى على حالها الاجور المستوفاة على اوراق التجارة والمطبوعات والمساطر في النظام الخارجي.

المادة 12

مادة 12ــــــــــــــــــــ تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 10 و13 و15 من الاتفاق العالمي للطرود البريدية المعقودة في اوتاوا كما يلي: ا- تستوفى علاوة قدرها 50 بالمئة من الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة. ب - تستوفى حصة استثنائية قدره 25 سنتيما ذهبا على كل طرد صادر او وارد. ج- تحدد كما يلي الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلو غرام. فرنك ذهب فوق العشرة كيلو غرام لغاية 15 كيلو غراما 4575 = 15 = = = 20 = = 6525

المادة 13

مادة 13ــــــــــــــــــــ تطبق على المراسلات وعلى الطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.

المادة 14

مادة 14 ــــــــــــــــــــ تنفذ جميع احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من اول نيسان 1959 باستثناء اجور الاشتراك في العلب البريدية الموجودة في المكاتب واجور العلب المعلقة في المنازل فانها تنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني 1960

المادة 15

مادة 15ـــــــــــــــــــــ ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي