النص الكامل

قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض الكيلومتري لاجور النقل العائدة لاجراء ادارة الحصر الذين يقومون بمهمات تتعلق حصرا باعمال شراء محصولي التبغ والتنباك لموسم 1986 او باعمال المراقبة والتفتيش او الاشراف على هذا الشراء, وفق ما هو مبين ادناه. ويعود لادارة الحصر الخيار المطلق في تحديد طريقة التعويض على الاجراء المعنيين, اما باعتماد التعويضات المقطوعة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار واما باعتماد اجور النقل وفق ما هو محدد ادناه وذلك مع الابقاء على تعويض الانتقال المحدد في هذا القرار بالنسبة لمن ينتقل الى طرابلس وتطبيق تعويض الانتقال المحدد في الجدول رقم 2 الملحق بنظام الاجراء بالنسبة لباقي الحالات , مراعاة اصول التكليف المسبق بالمهمة في جميع الحالات : - سيارة سياحية خاصة: 5،40 ل.ل. للكلم الواحد. - سيارة سياحية عمومية: 8،25 ل.ل. للكلم الواحد حتى 60 كيلومترا. (سيارة كاملة): 7،20 ل.ل. للكلم الواحد عن المسافة التي تزيد عن 60 كيلومترا وذلك بالاستناد الى فاتورة وفاقا تقترن بتصديق الادارة.

المادة 2 من قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196229/article/2/