المادة 18
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13223 / 2020 )
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13207 تاريخ 06/03/2020, المادة 1, 19/03/2020
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1 ــ التقيد، استثنائياً، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.
2ــ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة.
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شـراء العـمـلات الاجنبية يخرج عن العادات الـمألوفة.
4ــ عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
5 ــ التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول الـمتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.»
أُلغيت بموجب قرار اساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020, المادة 2, 23/04/2020
يلغى نص «الـمادة الثامنة عشرة» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13223 تاريخ 27/04/2020, المادة 1, 07/05/2020
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة:
على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1ــ التقيد، استـثـنائياً، بحد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ /3,200/ ل.ل.
2ــ الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد الاقصى الـمشار اليه في البند (1) من هذه الـمادة أو اي تعديل لاحق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية من مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والـمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 .
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العائدات الـمألوفة."
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, المادة 5, 08/10/2020
تلغى المادة الثامنة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 .