المادة 2
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
على الراغبين بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة ان يتقدموا من مصرف لبنان بطلب موقع من المؤسسين او الشركاء او صاحب المؤسسة الفردية ومرفقا به المستندات المعددة ادناه:
أ - بالنسبة للشركات كافة:
1 - مستتد مثبت لهوية كل من المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي وكل من الاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأس المال او كل من الشركاء (هوية او جواز سفر او بيان قيد افرادي او نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين او الشركاء شخصا معنويا).
2 - خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من الاشخاص الطبيعين المذكورين اعلاه.
3 - بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من الاشخاص المحددين اعلاه.
4 - نظام او عقد الشركة موقعا من المؤسسين او من الشركاء كافة.
5 - بيان بنسبة المساهمة, فيما خص الشركات المغفلة, المحددة لكل من المكتتبين العتيدين في رأسمال الشركة على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها.
6 - عقد ايجار منظما باسم الشركة ومصدقا حسب الاصول او الصورة عن سند الملكية الجاري على ملكية الشركة والمخصص كمركز لها او تعهد من المالك بتنظيم عقد ايجار او بيع باسم الشركة فور حصولها على ترخيص من مصرف لبنان.
7 - كتاب اقرار من الشركاء او المؤسسين بان مركز الشركة هو مكان مستقل ومخصص لاعمال الصرافة دون اي عمل آخر.
**فقرة 8 مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في أي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.
ب - بالنسبة للمؤسسة الفردية:
على صاحب المؤسسة ان يرفق بطلبه المستندات التالية على ثلاث نسخ, احداها اصلية:
1 - مستند مثبت لهوية صاحب المؤسسة (هوية او جواز سفر او بيان قيد افرادي).
2 - خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لصاحب المؤسسة.
3 - بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لصاحب المؤسسة.
4 - عقد ايجار باسم صاحب المؤسسة مصدقا حسب الاصول او صورة عن سند الملكية الجاري على ملكية صاحب المؤسسة والمخصص كمركز لها.
5 - كتاب اقرار من صاحب المؤسسة بان مركز المؤسسة هو مكان مستقل ومخصص لاعمال الصرافة دون اي عمل آخر.
فقرة 6 مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في أي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس شركة مؤسسة صرافة بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من
الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند (أ)) بموجب قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, المادة 1, 09/06/2011
مادة 1: يضاف الى البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (8) التالي نصها: «8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الأشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
أُضيفت إلى (البند (ب)) بموجب قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, المادة 2, 09/06/2011
مادة 2: يضاف الى البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (6) التالي نصها: «6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الاشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (8) من البند (أ)) بموجب قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, المادة 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص الفقرة (8) من البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "8- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند أي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (6) من البند (ب)) بموجب قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, المادة 2, 08/09/2011
مادة 2: يلغى نص الفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين أعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."