المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية آل حمود" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 06/03/1971 واصبحت على النحو التالي: "جمعية آل حمود في لبنان" بدلا من: "جمعية ال حمود"
علم وخبر رقم 189 28/09/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 115/أد
تاريخ 06/03/1971,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية آل حمود" المتعلق
بتعديل اسمها والمسجل برقم 4586/2
تاريخ 20/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية آل حمود" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 06/03/1971 واصبحت على النحو التالي: "جمعية آل حمود في لبنان" بدلا من: "جمعية ال حمود"
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وصف حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر