المادة 4
مادة 4: الغيت المادة العاشرة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وبدلت بنالص الآتي: في حال وفاة مشترك لا يزال في خدمة الحكومة يحسم لورثته من كل مشترك موجود في الخدمة ليرتان لبنانيتان وتوزع حصصا متساوية بين زوجته واولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم وبناته العازبات واولاده المعلولين والمعتوهين مهما بلغ عمرهم واذا كان عازبا فتوزع على والديه (وان لم يكونا على عاتقه) وعلى اخوته القصر واخواته العازبات , وان لم يكن له من الورثاء المذكورين احد لا يحسم شيء على المشتركين. ويعطى التعويض نفسه الى كل مشترك يصاب اثناء وجوده في الخدمة بالجنون او بالعمى التام او بالفالج او ببتر يديه او رجليه او احداهما:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953, المادة 3, 23/12/1953
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6790 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1951 على الوجه الآتي: