النص الكامل

مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل كما يلي المقطع الاخير من المادة السادسة من المرسوم رقم 2628 المذكور: "اما لجان بيروت فيعطى كل منها تعويضا مقطوعا قدره/200/ مئتا ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند نهايته".

المادة 2 من مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196344/article/2/