المادة 2
مادة 2: يعدل كما يلي المقطع الاخير من المادة السادسة من المرسوم رقم 2628 المذكور: "اما لجان بيروت فيعطى كل منها تعويضا مقطوعا قدره/200/ مئتا ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند نهايته".