النص الكامل

مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحال الطلب الى الامن العام في بيروت والى الدرك في الملحقات للتحقيق لدى المختار والهيئة الاختيارية وشيوخ البلدة والاشخاص المعروفين بالشهادة العدل عن صحة ما جاء في العريضة ولاسيما عن الامور التالية:

1- هل للطالب اقرباء لبنانيون في البلدة التي يدعي الانتماء اليها وما هي صلته النسبية بهم

2- هل يملك الطالب في لبنان اموالا عقارية اتصلت اليه بطريق الارث عن لبناني

المادة 2 من مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196355/article/2/