جميع التشريعات

مرسوم رقم 411 29/11/1949

تعديل البند الثاني من المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدل

النوع
مرسوم
الرقم
411
التاريخ
29/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1949, ص. 629
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 411 تاريخ 29/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي البند الثاني من المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 والمعدل بموجب المرسوم رقم 10941 واستبدل بالنص التالي: ثانيا - الاضافة من المشتركين يتقاضى هؤلاء المشتركون المسرحون والمتقاعدون من كافة المشتركين الباقين تعويضا اضافيا مقطوعا على الجدول الآتي: - بعد مرور سنتين على الاشتراك 15 غ.ل. - بعد مرور 4 سنوات على الاشتراك 20 ٍ - بعد مرور 6 سنوات ٍ 30 ٍ - بعد مرور 8 سنوات ٍ 35 ٍ - بعد مرور 10 سنوات ٍ 40 ٍ - بعد مرور 12 سنة ٍ 45 ٍ - بعد مرور 14 سنة ٍ 50 ٍ

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني